الشيخ محمد الجواهري
165
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ عليه السلام يقول : إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل قال : وكان عليّ عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل » الوسائل ج 2 : 183 باب 6 من أبواب الجناية ح 4 . ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » نفس المصدر ح 2 . ولكن سيأتي ما في التقاء الختانين وعدم دلالته على الوطء دبراً . ومنها : صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصر إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنّما العدة من الماء ، قيل له ، فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة » الوسائل ج 21 : 319 باب 54 من أبواب المهور ح 1 ، وسيأتي دعوى انصراف ( أدخله ) إلى الوطء قبلاً وأنّه لا قرينة على ذلك فهي مطلقة شاملة للادخال في القبل أو الدبر . ومنها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل » نفس المصدر ح 4 . ولكن سيأتي ما في التقاء الختانين وعدم دلالته على الوطء دبراً . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم » نفس المصدر ح 9 . ومنها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » الوسائل ج 21 : 320 باب 54 من أبواب المهور ح 5 . ومنها : صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت . . . » الوسائل ج 13 : 126 باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ولكن دلالة صحيحة ابن بزيع وصحيحة حفص بن البختري على المدعى مبنية على أن